مرسوم تنفيذي رقم 97-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-35 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين التفرقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992
المادة 6
إذا اختار المستأجر، خلال فترة الإيجار كما هي محدّدة أعلاه، البيع بالإيجار، يتعين عليه أن يرسل طلب ذلك إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، برسالة مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام.
وبمجرد استلام الطلب، يتعين على ديوان الترقية والتسيير العقاري أن يبلغ الطالب شروط البيع بالإيجار.