مرسوم تنفيذي رقم 97-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-35 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين التفرقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992
المادة 3
يمكن ديوان الترقية والتسيير العقاري كل من يحوز مقرّر الاستفادة الذي سلم له في إطار التنظيم المعمول به، من إيجار الأملاك المنصوص عليها أعلاه على أساس عقد إيجار .
يتم إعداد عقد الإيجار وفقا للنموذج المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 94-69 المؤرخ في 7 شعبان عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه.