المادة 11
يتعين على المستأجر المشتري أن يدفع لديوان الترقية والتسيير العقاري المبلغ المستحق شهريا في الأجل المحدد تحت طائلة تطبيق غرامة تأخير عن كلّ أجل مستحق غير مدفوع. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي حالة عدم دفع ستة ( 6 ) استحقاقات شهرية متتالية وبعد إنذارين ( 2 ) يعتبر عقد البيع بالإيجار ملغى، وتعتبر المبالغ المدفوعة إيجارات مسبقة.
يجب أن تبين أحكام هذه المادة صراحة في عقد البيع بالإيجار وإلا يعتبر العقد باطلا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن ووزير العدل.