المادة 10
يقسم المبلغ الباقي دفعه الذي يمثل قيمة الملك العقاري، منقوصة منه الحصة المالية الابتدائية ومساعدات الدولة، إذا وجدت، حسب الكيفيات المحدّدة في عقد البيع بالإيجار، على عدد الأشهر التي يحتوي عليها العقد. تمثل المبالغ المحددة بهذه الكيفية الاستحقاقات الشهرية.
إذا كانت رزنامة الاستحقاقات تحتوي على تسديد مبالغ شهرية متغيرة، وجب أن لا يكون مبلغ كل واحدة منها أقل من 50% من مبلغ الاستحقاق الأعلى.
يجب أن ترفق رزنامة الدفع التي تحتوي على عدد الاستحقاقات الشهرية بعقد البيع بالإيجار.