مرسوم تنفيذي رقم 97-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-34 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 6
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 8
يبقى الموظفون المعينون قانونا حتى تاريخ نشر هذا المرسوم، في المناصب العليا الذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.