مرسوم تنفيذي رقم 97-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-34 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 6
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 7
يتّخذ وزير الشؤون الدينية قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح نظار الشؤون الدينية في الولايات.