مرسوم تنفيذي رقم 97-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-34 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 6
الفصل الثالث — التصنيف والراتب
المادة 6
يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة أعلاه، زيادة على المرتب الأساسي، المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.