مرسوم تنفيذي رقم 97-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-34 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 6
الفصل الثالث — التصنيف والراتب
المادة 5
تصنّف المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، حسب الجدول الآتي :
التصنيف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة ( معيّن طبقا للشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة (3 (3) 19 5 714 رئيس مصلحة معيّن طبقا للشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة (3) 18 5 645 رئيس مكتب ) معيّن طبقا للشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة (4 (4) 17 5 581 رئيس مكتب ) معيّن طبقا للشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4 ) 16 1 482