مرسوم تنفيذي رقم 97-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-34 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 6
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب من بين :
- الأئمة الأساتذة المرسمين والمتصرفين الإداريين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- المساعدين الإداريين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.