مرسوم تنفيذي رقم 97-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-34 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 6
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح اللا مركزية التابعة لوزارة الشؤون الدّينيّة، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.