مرسوم تنفيذي رقم 97-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-335 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 16 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة
المادة 5
يحوّل إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المحل ووسائلها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.