مرسوم تنفيذي رقم 97-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-335 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 16 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة
المادة 3
تكون الأراضي التي تتشكل منها المستثمرة الفلاحية الزراعية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها موضوع تخصيص طبقا لأحكام التشريع والتنظيم التي تحكم الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية.