مرسوم تنفيذي رقم 97-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-335 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 16 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة
المادة الأولى
السابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى المدرسة العليا لأساتذة / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 ه التعليم التقني بسكيكدة، باستثناء الأراضي التي تتشكّل منها المستثمرة الفلاحية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها.
كما يترتب على الحلّ المذكور أعلاه نقل التكفل بالطلبة الذين يتابعون التكوين إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة حتى استكمال مراحل تكوينهم الجارية.