مرسوم تنفيذي رقم 97-334
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-334 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 14 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الري بقصر الشلالة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بتيارت
المادة 5
تلغى أحكام المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 و المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكورين أعلاه والمرتبطة بمعهد قصر الشلالة.