مرسوم تنفيذي رقم 97-334
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-334 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 14 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الري بقصر الشلالة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بتيارت
المادة 4
يحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل التابعة للمعهد المحل إلى المركز الجامعي بتيارت طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القوانين الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.