المادة 3
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
أ - إعداد :
1- جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التجهيز و التهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تتم المصادقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية حضورية، طبقا للأشكال والإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
يقرر، لهذا الغرض، وزير التجهيز والتهيئة العمرانية الإجراءات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها و إرسالها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.