مرسوم تنفيذي رقم 97-332
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-332 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل وتحويل أملاكها العقارية والمنقولة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل
المادة الأولى
تحلّ الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-382 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.