مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الأول — محاسبة محافظي البيع بالمزايدة › الفرع الأول — تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 9
يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يسلّم وصلا مستخرجا من دفتر الأصول مقابل كل مبلغ يقبضه.
يعد هذا الوصل في ثلاث (3) نسخ ذات ألوان مختلفة وتقدم الأولى إلى الزبون وتدرج الثانية في الملف أو العقد ويحتفظ بالثالثة كأصل.