مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الأول — محاسبة محافظي البيع بالمزايدة › الفرع الأول — تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 8
يجب أن ترقّم وتوقع الوثائق المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم قبل استعمالها، من قبل رئيس المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها مكتب محافظ البيع بالمزايدة.