مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الأول — محاسبة محافظي البيع بالمزايدة › الفرع الأول — تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 6
يجب أن يثبت دفتر التسجيل والطابع ما يأتي :
أ - اسم الزبون
ب - مبلغ الحقوق المتحصل عليها، بعنوان الرسم القضائي الخاص بالتسجيل، ويدرج هذا المبلغ في عمود " القرض ".
يجب أن تدرج قيمة الطوابع التي تحملها العقود المسجلة في عمود " المديونية ".