الفصل الأول — محاسبة محافظي البيع بالمزايدة › الفرع الأول — تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 4
يجب أن يتضمن الفهرس جميع عمليات البيع وعمليات التقييم التي قام بها محافظ البيع بالمزايدة.
ويجب أن يتضمن على الخصوص البيانات الآتية :
- رقم الترتيب
- تاريخ البيع و / أو التقييم طبيعة البيع و / أو التقييم اسم ولقب الزبون 3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية اسم ولقب الطرف المحجوز عليه في عمليات البيع القضائي، تكلفة البيع ول أو التقييم الذي يحدد قيمة الرسم القضائي للتسجيل وأتعاب محافظ البيع بالمزايدة.
يجب أن يقدّم هذا الفهرس، مرة كل سنة، إلى مفتش التسجيل ليؤشر عليه.