مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الثالث — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 26
يمنع على محافظي البيع بالمزايدة، بمناسبة أعمال مكاتبهم، تلقي أي مبلغ خارج الأتعاب المحددة في هذا المرسوم.
كما يمنع عليهم الحصول على حقوق وأتعاب تفوق تلك المحددة في هذا المرسوم تحت طائلة إرجاع هذه المبالغ، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.