مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الثاني — كيفيات دفع أتعاب محافظ البيع بالمزايدة
المادة 24
إذا سحب البائع المبيع، لعدم وجود مبلغ مزايدة كاف، يتحصل محافظ البيع بالمزايدة على نصف الحق المذكور في المادة 19 أعلاه.
يحسب هذا الحق على أساس مبلغ المزايدة الأخير قبل سحب المبيع.