مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الثاني — كيفيات دفع أتعاب محافظ البيع بالمزايدة
المادة 22
في حالة عمليات البيع الاختياري يمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يتفق كتابيا قبل البيع عن أتعاب جزافية تغطي جميع العمليات التي قام بها، واستيفاء ما أنفقه في عملية البيع، إلا أنه لا يجوز أن يفوق مبلغ الأتعاب القدر المحدد في المادة 19 أعلاه.