مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الثاني — كيفيات دفع أتعاب محافظ البيع بالمزايدة
المادة 20
يتحصل محافظ البيع بالمزايدة تعويضا عن جميع المصاريف المتعلقة بنشاطه على حق نسبي يحدد كما يأتي :
- عن البائع 5 بالمائة عن المشتري 3 بالمائة.