مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
المادة الأولى
عملا بأحكام المواد 12 و 22 و 23 من الأمر رقم 0296 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه ، ينظم هذا المرسوم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم.