الفصل الثاني — كيفيات دفع أتعاب محافظ البيع بالمزايدة
المادة 19
يمنح محافظ البيع بالمزايدة
1 ) عن عمليات التقييم :
أ - في حالة ما إذا استعمل تقييم المنقولات كأساس لتحرير عقد قسمة أو تشكيل حصص، حصص، يمنح عن المبلغ الإجمالي للتقييم ما يأتي :
- 2 بالمائة من 1 إلى 30.000 دج
- 1 بالمائة من 30.000,01 إلى 100.000 دج ، 0،50 بالمائة فما فوق 100.000 دج .
ب في جميع الحالات الأخرى وعن كل سلعة :
- 1 بالمائة إلى 30.000 دج ، 0.50 بالمائة من 30.000,01 إلى 100.000 دج 0،25 بالمائة فما فوق 100.000 دج.
لكن، إذا تمّ التقييم بمناسبة الجرد الناتج عن رفع الأختام، لا يتحصل محافظ البيع بالمزايدة إلا على أجر عن مدة العمل طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 18 السابقة. 3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية -2 عن ناتج عمليات البيع غير المذكورة في الفقرة ( ب ) أدناه :
أ - عندما يتعلّق الأمر بمنقولات يمنح عن كل حصة حقا يقدر بنسبة :
- 6 بالمائة إلى غاية 60.000 دج
- 3 بالمائة من 60.000,01 دج إلى 200.000 دج
- 5، 1 بالمائة فما فوق 200.000 دج.
ب عندما يتعلّق الأمر بمنقولات يمكن أن تباع إما من قبل محافظ البيع بالمزايدة أو أي موظف عمومي آخر، يمنح محافظ البيع بالمزايدة حقا يساوي الأتعاب الخاصة بالموظفين العموميين إذا كانت الأتعاب المترتبة عن البيع تختلف عما ورد في الفقرة ( أ ) أعلاه.
يقع تسديد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه على عاتق المشتري وكذلك الحال بالنسبة للرسوم الضريبية.
لا يمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يتحصل لصالحه عن أي مبلغ من المشتري غير الحقوق والرسوم المذكورة.