الفصل الثاني — كيفيات دفع أتعاب محافظ البيع بالمزايدة
المادة 18
يمنح محافظ البيع بالمزايدة : 1 (1) - تعويضا قدره 1000 دج عن كل حصة عمل.
تدوم الحصة ثلاث ( 3 ) ساعات. يستحق الرسم كاملا عن الحصة الأولى مهما كان أمدها ، ولا يستحق الرسم عن الحصص الأخرى إلا وفقا للمدة المستغرقة فعلا، بأجزاء زمنية لاتقل عن ساعة واحدة.
من أجل :
الحضور عند تجربة المواد الثمينة وسكها،
- كل تصريح لدى مصلحة التسجيل قبل البيع، عندما يقع مكتب التسجيل في مدينة أو بلدية غير تلك التي يقيم فيها محافظ البيع بالمزايدة.
تبين المحاضر ساعات بدء العمليات في الأمكنة وإنهائها.
ولا يتلقى محافظ البيع بالمزايدة في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى. / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه
2 ) ثلث الأتعاب المذكورة أعلاه :
من أجل :
- الإيداع في صندوق الإيداع
- رفع الحجز بمصالح ترقيم السيارات
- رفع الحجز لدى كتابة ضبط الفرع التجاري تأجيل البيع الإجباري بناء على الطلب الكتابي للمدين الذي ينوب عنه في محضر البيع،
- طلب بيان وضعية الاشتراكات.
3 ) من أجل تقديم نسخ أو مستخرج من محاضر البيع يمنح أتعابا تساوي أتعاب المحضرين في المواد المدنية للنسخ العادية طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بدفع أتعاب المحضرين.
عندما يضطر محافظ البيع بالمزايدة إلى التنقل إلى مسافة تزيد عن كيلومترين ( 2 كم) من مقر مكتبه، يمنح تعويضا عن السفر كما هو منصوص عليه في أتعاب المحضرين في مثل هذه الحالات.