مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الثاني — كيفيات دفع أتعاب محافظ البيع بالمزايدة
المادة 17
طبقا للمادة 12 من الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدد أتعاب محافظ البيع بالمزايدة وتعوّض مصاريفه مقابل خدماته حسب ما تنص عليه المواد 18، 19، 20، 21، 22، 23 و 24 أدناه.