مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الأول — محاسبة محافظي البيع بالمزايدة › الفرع الثاني — مراجعة المحاسبة
المادة 15
يؤشّر المندوبون على الوثائق المفحوصة مع ذكر تاريخ الفحص.
يرسل المندوبون فور ذلك تقريرا عن العمليات التي قاموا بها إلى الغرفة الجهوية.
إذا تغاضى التقرير عن أية مخالفة، يتعرض المندوبون، حسب خطورة المخالفة، إلى التوقيف أو العزل.