مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الأول — محاسبة محافظي البيع بالمزايدة › الفرع الثاني — مراجعة المحاسبة
المادة 12
تتم عملية مراجعة محاسبة محافظ البيع بالمزايدة مرّة في السنة على الأقل من قبل مندوبين تعينهم الغرفة الجهوية.
يتم اختيار المندوبين من بين أعضاء الغرفة الجهوية.
لا يمكن محافظ البيع بالمزايدة رفض هذا الانتداب.