مرسوم تنفيذي رقم 97-33
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 3397 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
الفصل الأول — محاسبة محافظي البيع بالمزايدة › الفرع الثاني — مراجعة المحاسبة
المادة 11
ينبغي أن تتناول عملية مراجعة محاسبة محافظ البيع بالمزايدة ما يأتي:
أ. - مسك دفاتر المحاسبة والفهرس ومدى تطابق الكتابات مع وضعية الصندوق،
ب - صحة المصاريف والأتعاب التي يطالب بها البائعون والمشترون
ج - المبالغ الواجب دفعها للبائعين والمحصلة لحسابهم،
د - السجل الخاص بأجور الأعوان والمستخدمين الآخرين ومدى تطابق الأجور المدفوعة مع التنظيم المعمول به.