مرسوم تنفيذي رقم 97-329
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-329 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة. 9
الباب الثالث — الضمانات
المادة 8
عندما يستفيد المقتني من تسهيلات الدفع المنصوص عليها في المادتين 3 و 7 أعلاه، يتم نقل الملكية عند إبرام العقد. غير أنه يتعين على المقتني رهن الأملاك العقارية لفائدة المتنازل.