الباب الثاني — الدفع بالتقسيط
المادة 7
يمنح الدفع بالتقسيط حسب الشروط الآتية :
ثلاثون في المائة ( 30% ) من سعر التنازل يدفع عند إبرام عقد التنازل. وعندما يتعلق الأمر بالتنازل لصالح الأجراء، يمكن أن تكون هذه النسبة أقل من ذلك وتحدد في عقد البيع يسدد الباقي في شكل مبالغ متساوية تدفع كل ستة أشهر مع تطبيق نسبة الفائدة المقدرة بستة في المائة ( 6 ) في السنة.
- تأجيل التسديد دون اشتراط فائدة، مدة سنة واحدة ( 1 ) بعد إبرام عقد التنازل ويمكن تمديد هذا التأجيل إلى خمس ( 5 ) سنوات في حالة التنازل للأجراء.