مرسوم تنفيذي رقم 97-329
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-329 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة. 9
الباب الثاني — الدفع بالتقسيط
المادة 5
يحظى بالدفع بالتقسيط :
- العمال الأجراء في المؤسسة، موضوع الخوصصة، الذين يطلبون ذلك، / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418
- المقتنون الآخرون على أساس اقتراح من مجلس الخوصصة وقرار الحكومة.