مرسوم تنفيذي رقم 97-329
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-329 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة. 9
الباب الأول — الامتيازات الخاصة
المادة 4
يلتزم المقتنون الذين يستفيدون من الامتيازات الخاصة ، بالقيام بإحدى العمليات الآتية أو بالعديد منها :
- الاستثمار للترميم و / أو التجديد، في أجل مدته سنتان ( 2 ) على الأكثر عقب التنازل، الإبقاء على كل مناصب العمل المأجورة أو بعضها مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل ، إبقاء المؤسسة في نشاط مدة خمس (5) سنوات على الأقل.