مرسوم تنفيذي رقم 97-329
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-329 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة. 9
الباب الأول — الامتيازات الخاصة
المادة 3
يكون الدفع بالتقسيط حسب الشروط الآتية :
- دفع فوري يمثل عشرين في المائة ( 20 % ) على الأقل من سعر التنازل ، إبقاء كل ستة ( 6 ) أشهر مع تطبيق نسبة فائدة قدرها ستة في المائة ( 6 ) في السنة.
تأجيل التسديد مدة سنتين ( 2 ) دون فائدة، بعد إبرام عقد التنازل.