الباب الأول — الامتيازات الخاصة
المادة 2
يمكن المقتنين الذين يلتزمون بترميم المؤسسة أو تجديدها و / أو بعدم توقيفها عن النشاط، من الاستفادة من كافة الامتيازات الآتية أو بعضها، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تخفيض سعر التنازل إلى حد أقصاه خمسة وعشرون في المائة ( 25 ) .
- دفع يجزاً على فترة لا تفوق ( 15) سنة أو تخفيض إضافي يناهز خمسة عشر في المائة ( 15 ) في حالة الدفع الفوري.
غير أنه يمكن بصفة استثنائية، التفاوض على امتيازات أخرى مع المقتنين وذلك حسب الالتزامات المتعهد بها.