مرسوم تنفيذي رقم 97-329
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-329 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة. 9
الباب الثالث — الضمانات
المادة 11
تقوم المؤسسة المكلفة بالخوصصة، بالاتصال مع الإدارات المعنية، وعلى الخصوص إدارات المالية والعمل والوزارات المختصة قطاعيا، بمتابعة تطبيق أحكام هذا المرسوم، لا سيما فيما يتعلق باحترام الالتزامات التي تعهد بها المقتنون.