مرسوم تنفيذي رقم 97-329
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-329 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة. 9
الباب الثالث — الضمانات
المادة 10
يمكن إلغاء الامتيازات الممنوحة بموجب هذا المرسوم في حالة عدم احترام المقتنين الالتزامات التي تعهدوا بها، ويصبح باقي مبلغ التنازل مطالبا به فورا. 8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية