مرسوم تنفيذي رقم 97-328
· ج.ر عدد 60 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-328 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة. الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم 5 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات 6 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم 8
المادة 4
تتكون مديرية التضامن والأعمال الجوارية والحركة الجمعوية من :
المديرية الفرعية لتثمين التضامن المديرية الفرعية للأعمال الجوارية المديرية الفرعية للحركة الجمعوية. 8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية