مرسوم تنفيذي رقم 97-327
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-327 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والعائلة
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
الباقي بدون تغيير).
مراسيم