مرسوم تنفيذي رقم 97-325
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-325 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير رقم 46-02 "الإدارة المركزية نفقات النقل المجاهدين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي للمجاهدين وذوي الحقوق". ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.