مرسوم تنفيذي رقم 97-324
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-324 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون ألفا وستمائة دينار (645.600 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.