مرسوم تنفيذي رقم 97-322
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-322 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق في السجل التجاري. 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد 8
المادة 2
تتمم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : يجب أن يشتمل ملف الشطب من السجل التجاري، على الوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء".
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء".