مرسوم تنفيذي رقم 97-321
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6
الفصل الرابع — كيفيات مساهمة الدولة في التكفل بنفقات المنشآت القاعدية، وشروطها
المادة 9
تكلّف وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها بدراسة الطلبات التي يقدمها المستثمرون والمتعلقة بتكفّل الدولة بنفقات المنشآت القاعدية.
وتحدد الوكالة، بعد إجراء تقييم، عند الاقتضاء، والمصادقة الأولية عليه من طرف مجلس الإدارة، مستوى مساهمة الدولة بالنفقات، وتقوم بتدوينها في مقرر منح المزايا.