مرسوم تنفيذي رقم 97-321
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6
الفصل الرابع — كيفيات مساهمة الدولة في التكفل بنفقات المنشآت القاعدية، وشروطها
المادة 8
يقدم المستثمر طلب مساهمة الدولة في التكفل بنفقات المنشآت القاعدية أثناء التصريح بالاستثمار، مرفوقا بملف يتعلّق بأشغال المنشآت القاعدية التي ينوي إنجازها، مصادق عليه من طرف المصالح التقنية المحلية أو أحد مكاتب المراقبة التقنية المعتمدة من الدولة.