مرسوم تنفيذي رقم 97-321
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6
الفصل الثالث — تحديد مبلغ تكفّل الدولة بنفقات المنشآت القاعدية
المادة 7
تستفيد الاستثمارات الواقعة في مناطق الترقية غير المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه من تكفل الدولة بنسب محددة عن طريق السلم التقييمي المعمول به داخل الوكالة.