مرسوم تنفيذي رقم 97-321
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6
الفصل الثالث — تحديد مبلغ تكفّل الدولة بنفقات المنشآت القاعدية
المادة 5
تستفيد الاستثمارات الواقعة في ولايات : أدرار، وإيليزي، وتامنغست، وتندوف، بتكفل الدولة بكامل النفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .