مرسوم تنفيذي رقم 97-321
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6
الفصل الثاني — ميادين التطبيق والأبعاد
المادة 4
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاستثمارات التي عرضت عليها الأماكن الواقعة في المناطق المهيئة، كما لا تخص المنشآت القاعدية الواقعة داخل حدود الأراضي المخصصة للاستثمار، باشتثناء حفر الآبار.